نفحات رمضانية ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ..) |
( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ..)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
زكاة الفطر
زَكاةُ الفِطْر*
*زَكاةُ الفِطْر: هي صَدقَة مُقدَّرة* عن كل مُسلِم قبلَ صَلاةِ عِيد الفِطْر في مصارف مُعينة، وهي زكاة واجبة؛ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فَرَضَ رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شَعيرٍ، على العَبد والحُر، والذَّكر والأُنثى، والصغير والكبير. *تجب زَكاةُ الفِطر على كل مُسلِم، صغير أو كبير، ذَكر أو أُنثى، حُر أو عَبد، وتجب زكاة الفِطر على الأب عن أولاده الصغار الذين لا أموال لهم، إذا أمكنه ذلك، ولا تجب زكاة الفِطر عن الجَنِين في بطن أُمِّه. *الأفضلُ إِخراجُ زَكاةِ الفِطر يومَ العِيد* قبلَ صلاةِ العِيد، ويجوز تَعجِيلُها عن وَقتِها بيومٍ أو يَومينِ فقط، ومَن لم يُخرِج زَكاةَ الفِطر في وقتها أَخرجَها قَضاءً. *تَخرُج زَكاةُ الفِطر مِن قُوتِ البَلد، والقَدْرُ الواجِب في زَكاةِ الفِطر صاعٌ مِن طَعامٍ، ولا يجُوز إِخراجُ القِيمَة (مَالًا) في زَكاةِ الفِطر. *الموسوعة الفقهية - موقع الدرر السنية للمزيد من مواضيعي
المصدر: منتديات مدائن البوح |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|